السيد حسن الطباطبائي

166

كتاب الحج

إدراك الحج ، واللازم إدراك الاختياري من الوقوف ، فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل ( 1 ) . يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين ، ولا يبعد رجحان أوليهما بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف ( 2 ) وإن كان الركن هو المسمى ، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ، فإن من جملة الأخبار مرفوع ( 3 ) سهل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة قال : متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم . حيث أن قطع التلبية بزوال يوم عرفة .